جميع التشريعات

مرسوم رقم 15843 29/11/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العاقورة العقارية (قضاء جبيل).(للسيد عبد العزيز محمد جبر محمد آل ثاني من التابعية القطرية).

النوع
مرسوم
الرقم
15843
التاريخ
29/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5794/5795
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15843 تاريخ 29/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد عبد العزيز محمد جبر محمد آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 93/2005/أ تاريخ 8/11/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد العزيز محمد جبر محمد آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك العقار رقم 105 منطقة العاقورة العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته 56160 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور