جميع التشريعات

قرار رقم 643 24/09/2005

ترخيص لوكالة مهيب مكحل للسياحة والسفر والشحن (النسر الطائر) - فئة اولى -

النوع
قرار
الرقم
643
التاريخ
24/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2006, ص. 171-172
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 643 تاريخ 24/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد مهيب حسن مكحل رقم 1205/2 تاريخ 23/6/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم مهيب مكحل للسياحة والسفر والشحن (النسر الطائر)،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة مهيب مكحل للسياحة والسفر (النسر الطائر) لصاحبها السيد مهيب مكحل القائمة على العقار رقم /2893/ قسم /4/ المزرعة/ بيروت ـ شارع غريغوريوس حداد ـ ملك لجنة صندوق الزكاة طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 205 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك