المادة 1
يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة ولحوم الدواجن الطازجة المبردة والمجلدة وبيض الأكل والتفقيس وريش الطيور الخام من جميع الدول
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة ولحوم الدواجن الطازجة المبردة والمجلدة وبيض الأكل والتفقيس وريش الطيور الخام من جميع الدول
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 69 تاريخ 27/02/2006, المادة 1, 09/03/2006
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 487/1 تاريخ 21/12/2005 لتصبح على الشكل التالي: «يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة ولحوم الدواجن الطازجة المبردة والمجلدة وبيض الأكل والتفقيس وريش الطيور الخام من جميع الدول».