إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 4/8/2000 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967)،
بناء على المرسومين رقم 3347 تاريخ 6/7/2000 ورقم 12630 تاريخ 16/6/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية»،
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 ورقم 12630 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا «الاجازة الفنية»،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم حيدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5607/6 تاريخ 20/7/2005 المتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص لمستوى الاجازة الفنية في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية» الكائن على العقار رقم 346 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: الاختصاص ----------------- المستوى --------- الشهادة العناية التمريضية -------- الاطر العليا -------- الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني