النص الكامل

قرار وسيط رقم 9216 تاريخ 23/12/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 29/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع «أولا» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /9000000 ل.ل./ (تسعة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية. استثناء لما ورد في هذا المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة»، المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز أنواع القروض (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها أو رديئة، المعرف عنها بالرمزين d1 وd2 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9216 تاريخ 23/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212626/article/1/