جميع التشريعات

علم وخبر رقم 307 29/11/2005

تأسيس جمعية باسم: «مركز بيروت للفن» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
307
التاريخ
29/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5821/5822
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 307 تاريخ 29/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز بيروت للفن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20007 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز بيروت للفن». مركزها: بيروت ـ جادة شارل حلو ـ بناية داغر ـ الطابق العاشر. غايتها: ـ المساهمة في نشر الثقافة والتوعية الفنية في المجتمع وتنشيط وتشجيع وانماء الفن والثقافة عبر تنظيم معارض ومهرجانات وندوات ومؤتمرات ومحاضرات ودورات ومسابقات وورش عمل فنية وتثقيفية وتعليمية. ـ رعاية الفنانين ومساعدتهم على اعداد وتنظيم النشاطات الفنية. ـ انتاج واصدار ونشر ابحاث وكتب ودراسات ومؤلفات ونشرات دورية ومطبوعات وأعمال سمعية وسمعية ـ بصرية. ـ تأسيس مراكز ارشيف وابحاث وقواعد معلومات ومراكز معلومات وتوثيق ومكتبات ومتاحف ومسارح واستديوهات وصالات سينما وصالات عرض ومشاغل ومتاجر ومقاهي ثقافية وفكرية ملحقة بها في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لميا رمزي جريج ماريا خالد العصيمي بسام منير قهوجي سندرا سهيل داغر ربيع احمد مروه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لميا رمزي جريج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع