جميع التشريعات

علم وخبر رقم 315 01/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «التجمع اللبناني الياباني للثقافة ورجال الأعمال» مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا .

النوع
علم وخبر
الرقم
315
التاريخ
01/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5830/5831
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 315 تاريخ 01/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني الياباني للثقافة ورجال الأعمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20455 تاريخ 15/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع اللبناني الياباني للثقافة ورجال الأعمال». مركزها: فرن الشباك ـ قرب الملعب البلدي ـ ملك بيار وسمير البستان ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تعريف متبادل للمجتمعين اللبناني والياباني بالثقافتين اللبنانية واليابانية بما تشملانه من روابط اجتماعية واقتصادية وثقافية وعائلية وغيرها. 2 ـ التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والفن والبيئة. 3 ـ تشجيع التبادل السياحي بين البلدين. 4 ـ تعريف التبادل التجاري بين لبنان واليابان. 5 ـ الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التكنولوجيا والعلوم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان جورج الغريب مسعود عبد الله ضاهر ضاهر اجيني فكتور مسعد نديم الياس بوخليل فريد جورج فيليب البستاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريد جورج فيليب البستاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع