جميع التشريعات

علم وخبر رقم 319 02/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رعاية أسر الشهداء وذوي الحاجات الخاصة» مركزها: بيروت.

النوع
علم وخبر
الرقم
319
التاريخ
02/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5835/5836
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 319 تاريخ 02/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رعاية اسر الشهداء وذوي الحاجات الخاصة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5280/2 تاريخ 16/12/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رعاية اسر الشهداء وذوي الحاجات الخاصة». مركزها: بيروت ـ ساقية الجنزير ـ ملك حسين خضر العيتاني. غايتها: أ ـ تأهيلية: تأمين فرص العمل للمعوزين والمعاقين وذلك عن طريق انشاء المشاغل وغيرها من المشاريع المهنية والتأهيلية. ب ـ صحية: مساعدة المرضى عن طريق انشاء مستوصفات ودور رعاية وحضانة وتعميم الثقافة الصحية والعمل على محاربة المرض بصورة وقائية وعلاجية. ج ـ تربوية: محاربة الامية وذلك عن طريق انشاء المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال. د ـ اغاثة: عن طريق تقديم المساعدات المادية والمعنوية والغذائية وغيرها من المساعدات لكل من يحتاجها، وعن طريق العمل على حل ما يعترض المواطنين من مشاكل اجتماعية. ع ـ الترويج بين الأعضاء لمشاريع اقتصادية انمائية واجتماعية وبيئية. ط ـ المشاركة مع الهيئات والتجمعات المدنية والاتحادات النقابية والمهنية والاجتماعية في النشاطات المتناسبة مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ناديا جريس ابو جوده هند حبيب الاشقر اخلاص نواف حردان مارينا جرجس الاشقر ايلين فريد ابي علي مارلين جميل خنيصر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اخلاص نواف حردان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع