جميع التشريعات

قرار رقم 938 03/12/2005

تحديد أسعار مبيع التنباك المعسل

النوع
قرار
الرقم
938
التاريخ
03/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5840/5841
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 938 تاريخ 03/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/8/1992 وتعديلاته (أسس تحديد أسعار السجائر المستوردة)،

بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 548 تاريخ 28/11/2005،

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 1128 تاريخ 28/11/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أ ـ خلافا لكل نص سابق، يحدد سعر الكلغ «تسليم رؤساء البيع» من مختلف أنواع المعسل المستورد بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية: 1.50 ّ سعر شراء الكلغ «سيف» + 11.8 دولار يدور كسر الدولار إلى دولار مهما كانت قيمته. ب ـ خلافا لكل نص سابق، يحدد سعر الكلغ «تسليم رؤساء البيع» من المعسل شببلك 50 غرام بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، ب 17 دولار/الكلغ (سبعة عشر). ت ـ تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لمختلف أنواع علب المعسل المستورد، بما فيه الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص، والضريبة على القيمة المضافة وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم الكلغ × سعر صرف الدولار الرائج + 10% الضريبة على القيمة المضافة 0.933 ×ّ (000/ وزن العلبة بالغرام)

المادة 2

مادة 2: إذا اسفرت المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لأي من الأصناف التبغية المنصوص عنها في هذا القرار، عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في أي من هذه الأسعار، يدور هذا الكسر إلى خمسين ليرة لبنانية. تتولى إدارة الحصر احتساب أسعار المبيع للعموم لجميع الأصناف تبعا للسعر الرائج للدولار الأميركي، ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

3 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد ازعور