المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة أكروم ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية أكروم».
قرار رقم 1057 13/12/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القانون رقم 640 تاريخ 20/11/2004 (إضافة قرى جديدة إلى قضاء عكار ـ محافظة عكار)،
بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة أكروم والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19759 تاريخ 8/11/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة أكروم ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية أكروم».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية أكروم وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع