جميع التشريعات

علم وخبر رقم 338 10/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «مجلس إنماء علمان الاجتماعي الثقافي والبيئي» مركزها: علمان ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
338
التاريخ
10/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6168-6169
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 338 تاريخ 10/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس إنماء علمان الاجتماعي الثقافي والبيئي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20916 تاريخ 19/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مجلس إنماء علمان الاجتماعي الثقافي والبيئي». مركزها: علمان ـ الشارع العام ـ الحارة ـ ملك حنا ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب بمختلف المجالات. 2 ـ الاهتمام بالشؤون البيئية على مختلف أنواعها. 3 ـ الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية. 4 ـ الاهتمام بالشؤون الزراعية. 5 ـ الاهتمام بالتنمية الريفية. 6 ـ التعاون والتنسيق مع كافة المراجع الرسمية والخاصة والجمعية الأهلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رامي سليم القزي لاري الياس نقولا ريبال يوسف حنا ايلي انطوان بو شروش صولا رضوان مقصود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريبال يوسف حنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع