جميع التشريعات

علم وخبر رقم 343 13/12/2005

تعديل للعلم والخبر رقم: 278/أد تاريخ 4/8/1993 للجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
343
التاريخ
13/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6174-6175
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 343 تاريخ 13/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 278/أد تاريخ 4/8/1993،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20028 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية الثقافية في حارة حريك» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 278/أد تاريخ 4/8/1993. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ إعداد برنامج سنوي يتناول سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية والفكرية والتربوية. 2 ـ إقامة المؤتمرات العلمية والفكرية والصحية التي تخص الشأن العام بما فيه قضايا الأم والطفل. 3 ـ إقامة معاهد فنية ومهنية وحرفية تتناول الدورات المعجلة في فني الرسم والخط وتنسيق الأزهار والسكرتاريا والدكتيلو والمحاسبة وتعليم اللغات إضافة إلى الأعمال الحرفية والأشغال اليدوية. 4 ـ إصدار مجلة نسائية وإنشاء دور نشر ومؤسسات تعنى بالكتابة للأطفال وابتكار ألعاب فكرية مسلية لهم وإنشاء مركز دراسات خاص بشؤون المرأة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بدلا من: 1 ـ إعداد برنامج سنوي يتناول سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية والفكرية والتربوية. 2 ـ إقامة المؤتمرات العلمية والفكرية والصحية التي تخص الشأن العام بما فيه قضايا الأم والطفل. 3 ـ إقامة معاهد فنية ومهنية وحرفية تتناول فني الرسم والخط وتنسيق الأزهار والسكرتاريا والدكتيلو والمحاسبة وتعليم اللغات إضافة إلى الأعمال الحرفية والأشغال اليدوية. 4 ـ إصدار مجلة نسائية وإنشاء دور نشر ومؤسسات تعنى بالكتابة للأطفال وابتكار ألعاب فكرية مسلية لهم وإنشاء مركز دراسات خاص بشؤون المرأة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع