جميع التشريعات

مرسوم رقم 15966 19/12/2005

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15966
التاريخ
19/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/12/2005, ص. 6244/6245
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15966 تاريخ 19/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا ش.م.م لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، المسجل برقم 15330 تاريخ 7/9/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 10570 تاريخ 31/7/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في جديتا ـ العقار رقم 2222/القسم 4 ـ الطريق العام، ملك نقولا وجورج عاصي ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف