جميع التشريعات

قرار رقم 471 09/12/2005

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية.(لمؤسسة نعمة للتجارة والزراعة).

النوع
قرار
الرقم
471
التاريخ
09/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6194-6195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 471 تاريخ 09/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 16/8/2004 (تشكيل لجنة الأودية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة نعمة للتجارة والزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 2238/4 تاريخ 23/12/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 273/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/5/2005،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/7/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة نعمة للتجارة والزراعة. المكتب والمستودع: كفرعبيدا ـ البترون ـ أتوستراد كفرعبيدا ـ ملك انطوان نعمة. رقم العقار: 137 قسم 6. صاحب الشركة: غسان وانطوان نعمة. المهندس المسؤول: غسان انطوان نعمة.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبيتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/12/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي