جميع التشريعات

قرار رقم 801 19/12/2005

تبنيد رقم 551 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
801
التاريخ
19/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/12/2005, ص. 6295/6296
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 801 تاريخ 19/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد جمال الدين كمال عانوتي، تاريخ 5 تشرين الأول 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 كانون الأول 2005،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 21318/2005، تاريخ 16 تشرين الثاني 2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أحذية لرقص الباليه بوجوه من قماش ونعال خارجية من جلد طبيعي مثبتة بالخياطة إلى القماش وإلى النعال الداخلية، في البند التعريفي 20ـ6404 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة مع حد ادنى للاستيفاء 4500 ليرة لبنانية عن كل زوج، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على اعتبار أن نقاط التماس لنعال هذه الأحذية هي الأجزاء الجلدية التي لا تعتبر من إضافات التقوية والتي تزيد مساحتها عن المساحة المتبقية من القماش، عملا بالملاحظة (4 ـ ب) من ملاحظات الفصل الرابع والستين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 19 كانون الأول 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب إدمون ابو خليل عضو جان حلبي