النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية بدرس كل طلب على حدة، وتقارنه بالجداول المرفقة بهذا القرار والتي تزود بها تباعا من قبل مديرية الثروة الزراعية، دائرة الصيدلة النباتية، عند كل تعديل يطرأ عليها وهي: ـ جدول A (اسماء الأدوية المسجلة حسب القرار رقم 29/1 تاريخ 7/2/1995) يعمل به لغاية تاريخ 28/2/2006 ـ جدول B (اسماء الأدوية المسجلة حسب القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005) يعمل به فور تطبيق هذا القرار. ـ جدول C (اسماء شركات المنشأ المرقمة في الجدول رقم A) يعمل به لغاية 28/2/2006

المادة 7 من قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212812/article/7/