المادة 7
مادة 7: تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية بدرس كل طلب على حدة، وتقارنه بالجداول المرفقة بهذا القرار والتي تزود بها تباعا من قبل مديرية الثروة الزراعية، دائرة الصيدلة النباتية، عند كل تعديل يطرأ عليها وهي: ـ جدول A (اسماء الأدوية المسجلة حسب القرار رقم 29/1 تاريخ 7/2/1995) يعمل به لغاية تاريخ 28/2/2006 ـ جدول B (اسماء الأدوية المسجلة حسب القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005) يعمل به فور تطبيق هذا القرار. ـ جدول C (اسماء شركات المنشأ المرقمة في الجدول رقم A) يعمل به لغاية 28/2/2006
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 51 تاريخ 05/02/2009, المادة 1, 12/02/2009
مادة 1: يعدل البند 7 من المادة الرابعة من القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الرزاعية) بحيث تصبح كالتالي: "7- شهادة تحليل للمادة الفعالة والشوائب الواردة في لائحة "EPA LIST 1" في الدواء المستورد تحمل نفس رقم الدفعة Batch صادرة عن الشركة المحضرة وعلى ان يكون رقم الـ Batch ظاهرا بوضوح على العبوات المستوردة. - ان اعطاء اي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية ويمنع من الاستيراد". - كما تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) بحيث تصبح كالتالي: "تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية بدرس كل طلب على حدة، وتقارنه بجدول الادوية الزراعية المسجلة التي تزود به تباعا من قبل مديرية الثروة الزراعية، دائرة الصيدلة النباتية، عند كل تعديل يطرأ عليه".