المادة 9
مادة 9: على المراكز الحدودية تبليغ دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية بجدول يبين أصناف الأدوية المستوردة وكمياتها كل خمسة عشر يوما.
قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 ملغى ملغى
مادة 9: على المراكز الحدودية تبليغ دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية بجدول يبين أصناف الأدوية المستوردة وكمياتها كل خمسة عشر يوما.
المادة 9 من قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212812/article/9/