جميع التشريعات

قرار رقم 394 28/12/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال.(بأسم" الجمعية التعاونية للتنمية الريفية ").

النوع
قرار
الرقم
394
التاريخ
28/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2006, ص. 233-234
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 394 تاريخ 28/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/11/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية الشيخ زناد ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية الشيخ زناد. مركزها: قرية الشيخ زناد. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /705.000/ل.ل. سبعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى إلى: 1 ـ تأمين المستلزمات الزراعية وادخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين وسائل النقل والشتول المؤصلة. 3 ـ تأمين كافة الارشادات والتقنيات الحديثة وشق الطرقات والأقنية لري الأراضي الزراعية. 4 ـ تأمين الأدوية والأسمدة ومعدات الرش. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه