إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمود عبد المجيد حسين ناجي من التابعية الأردنية المسجل برقم 105/2005/أ تاريخ 2/12/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاث آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمود عبد المجيد حسين ناجي من التابعية الأردنية، بتملك 1200 سهم في كل من العقارات 9129 و9130 9131 وكامل العقار 8684 من منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها 5100 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور