النص الكامل

مرسوم رقم 16165 تاريخ 20/01/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 2 من مرسوم رقم 16165 تاريخ 20/01/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212852/article/2/