إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الفكرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22786 تاريخ 9/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية الفكرية». مركزها: قانا شارع الحافور ـ ملك احمد شلهوب ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ تنظيم محاضرات وعقد ندوات فكرية من أجل العمل على نشر الوعي لدى الناس في مختلف المواضيع، ولا سيما الثقافية والاجتماعية والصحية والبيئية. 2 ـ السعي لدى الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والاجتماعية والثقافية وذلك عبر الإمكانات المتاحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد خليل شلهوب د. جودت سعد الله قصير فاطمة حسن الملاح علي احمد زعرور طارق حسن ابراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد خليل شلهوب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع