جميع التشريعات

علم وخبر رقم 10 17/01/2006

تأسيس جمعية باسم: «من كل ضيعة حجر» مركزها: عين عطا ـ قضاء راشيا

النوع
علم وخبر
الرقم
10
التاريخ
17/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2006, ص. 298/299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 10 تاريخ 17/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «من كل ضيعة حجر» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5740/2 تاريخ 7/11/2001،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «من كل ضيعة حجر». مركزها: عين عطا ـ الشارع الرئيسي ـ ملك السيد حامد مزيد القاضي ـ قضاء راشيا. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لبناء مشروع البيت اللبناني «من كل ضيعة حجر» مع ما يتضمنه من مسرح وسوق اثري ومكتبة عامة. 2 ـ إقامة الندوات والحلقات الدراسية من أجل نشر الثقافة والوعي. 3 ـ العمل على احياء التراث القروي اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حامد مزيد القاضي مرفت احمد السيد سعاد مزيد القاضي ربيع محمود خضر ايلي مخايل عنبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حامد مزيد القاضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع