إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد قاسم الخطيب، والمسجل تحت الرقم 2314/12 تاريخ 17/9/2003 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المية ومية (قضاء صيدا) باسم «المدرسة اللبنانية العالية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد قاسم الخطيب المولود عام 1961 في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوية، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 529 و526 من منطقة المية ومية العقارية (قضاء صيدا) باسم «المدرسة اللبنانية العالية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني