جميع التشريعات

مرسوم رقم 16179 23/12/2005

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر ابو علي الاساسي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة التبانة العقارية -قضاء طرابلس.

النوع
مرسوم
الرقم
16179
التاريخ
23/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 341/342
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16179 تاريخ 23/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم في مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 16/4/2005 والمسجل بالرقم 1478/2005 المتضمن طلبه إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى نهر أبو علي الأساسي) لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة، لزوم مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية في قضاء طرابلس،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 1478 تاريخ 3/6/2005،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى نهر أبو علي الأساسي الواقع في منطقة التبانة العقارية والبالغة مساحته 2810 م.م. ألفان وثمانماية وعشرة أمتار مربعة والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور