جميع التشريعات

علم وخبر رقم 18 24/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الفريد بصبوص" مركزها: راشانا- قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
18
التاريخ
24/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 354/355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 18 تاريخ 24/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الفريد بصبوص» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21047 تاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الفريد بصبوص»، مركزها: راشانا ـ ملك الفريد بصبوص ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ الاشراف على سير أعمال محترف راشانا الدولي للنحت والحفاظ على استمراريته. 2 ـ الاهتمام بالبارك العالمي للنحت. 3 ـ القيام بأعمال ثقافية وعلى الأخص في حقل الفنون التشكيلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي الفرد بصبوص منى فهمي الصيداوي امين البرت ريحاني سيزار الياس نمور انطوان يوسف منصور واكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي الفرد بصبوص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع