جميع التشريعات

علم وخبر رقم 22 24/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التآلف الثقافية الاجتماعية" مركزها: برقايل- قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
22
التاريخ
24/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 360/361
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1649 تاريخ 15/11/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 22 تاريخ 24/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التآلف الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23325 تاريخ 15/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التآلف الثقافية الاجتماعية». مركزها: برقايل ـ الطريق العام ـ ملك هاشم خضر ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي للمنطقة. 2 ـ الاهتمام بنشر تكنولوجيا المعلوماتية عن طريق إقامة الدورات التعليمية والندوات التثقيفية المتخصصة بهذا الشأن. 3 ـ المساهمة في جميع أعمال البر والخير وذلك عن طريق المساعدات المادية والعينية لأهالي المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد احمد الشيخ محمد عبد الرحيم خالد محمود عبد السلام الرزاق محمد هاشم هاشم خضر خالد عبد الرزاق قرحاني محمد مرزا عثمان احمد خالد عبد الهادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد هاشم هاشم خضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع