إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نبع المحبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21360 تاريخ 25/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نبع المحبة». مركزها: ذوق مصبح ـ صالون كنيسة سيدة الوردية ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تطوير دور المرأة نحو مشاركة أكثر فعالية في المجتمع. 2 ـ تنظيم ندوات ودورات ومعارض متخصصة في مجال الثقافة والتربية والصحة والبيئة... 3 ـ التواصل وبناء العلاقات مع سائر المؤسسات والجمعيات التي لها ذات الأهداف ومد الجسور لتمثيل مميز في سائر المجالس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: لونا سمعان جبور مارلين فيليب الشدياق نيفين جوزيف الجروج ميشلين رزق الله تازه جوسلين ايليا شربل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوسلين ايليا شربل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع