جميع التشريعات

علم وخبر رقم 25 25/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية معكم الخيرية الاجتماعية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
25
التاريخ
25/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 364/365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 25 تاريخ 25/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية معكم الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24075 تاريخ 22/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية معكم الخيرية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع المئتين ـ بناية الدار البيضاء ـ ملك الدكتور مصطفى علوش ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة والعمل على دعمهم ماديا ومعنويا. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي بعقد الندوات والمحاضرات. 3 ـ القيام بحملات توعية وإقامة الأنشطة الثقافية والتثقيفية. 4 ـ العمل على دعم الطلاب بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع مستوى التعليم في المدارس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عنى يوسف الاسطى جنان سعد حروق عبد الرزاق عبد الرحمن اسماعيل ايمان مصطفى ملص ريما محمد جلول ندى فضل الله صليبا ندى احمد اسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرزاق عبد الرحمن اسماعيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع