جميع التشريعات

علم وخبر رقم 27 26/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "اتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
27
التاريخ
26/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 366/368
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 574 تاريخ 06/04/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 27 تاريخ 26/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24883 تاريخ 30/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ رئاسة جامعة القديس يوسف. غايتها: 1 ـ توثيق العلاقات بين الاتحاد والجمعيات المنضمة إليه. 2 ـ حث خريجي كليات جامعة القديس يوسف ومعاهدها ومساعدتهم على إنشاء جمعيات خريجين. 3 ـ دعم أعضاء الاتحاد وخدمة مصالحهم في القاعات العلمية والمهنية والثقافية والاجتماعية كافة. 4 ـ توثيق الروابط مع الجامعة الأم عن طريق تأسيس صندوق للمساهمة في مشاريع الجامعة وتأمين منح ومكافآت للطلاب. 5 ـ تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والمهنية والاجتماعية وتطويرها عن طريق إقامة اللقاءات، وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وإنشاء مراكز للبحوث العلمية، واصدار المنشورات ذات الطابع الاكاديمي والمهني والاجتماعي، وإنشاء ناد للخريجين. 6 ـ تأمين الاتصال بالمراجع الرسمية والخاصة، والتعاون مع اتحادات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى في لبنان وخارجه لما يحقق أهداف الاتحاد وغاياته. 7 ـ الدفاع عن حقوق الاتحاد ومصالحه لأي جهة كانت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القاضي شكري سليم صادر غريس جوزاف متري يونس كميل قزحيا عساف انطوان الياس الفغالي متري الياس واكيم غسان فارس يارد انطوان جوزف يعقوب جوني سليم زمرود سليم الياس كتفاكو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي شكري سليم صادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع