جميع التشريعات

قرار رقم 23 07/01/2006

الترخيص لوكالة رحلات للسياحة والسفر ش.م.م. RAHALAT TRAVEL AND TOURISM S.A.R.L .

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
07/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 376/377
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 07/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة رحلات للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 2181/2 تاريخ 29/10/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة سياحة وسفر تعرف باسم رحلات للسياحة والسفر ش.م.م.،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحبة العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 27/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة رحلات للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /3820/قسم/4/ في الشياح ـ عين الرمانة ـ شارع غاريوس ـ ملك حويك ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك