جميع التشريعات

مرسوم رقم 16227 01/02/2006

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
16227
التاريخ
01/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2006, ص. 543/544
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16227 تاريخ 01/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فريد جرجس حداد المسجل برقم 14024 تاريخ 16/8/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 10419 تاريخ 16/7/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجر باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة للسيد فريد جرجي حداد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الدكوانة ـ شارع السلاف ـ مقابل مصلحة تسجيل السيارات والآليات ـ ملك جورجيت حداد ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر