النص الكامل

مرسوم رقم 16230 تاريخ 01/02/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد محمد بكار زكريا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 16230 تاريخ 01/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212957/article/3/