إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته المتعلق بنظام التخصص في الخارج،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 3515 تاريخ 13/12/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 108/2005 ـ 2006 تاريخ 9/1/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة 34 من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «يمكن انتداب الموظف والموظف المتمرن للتخصص في الخارج في فرع من الفروع التي تحتاج الإدارة فيها إلى اختصاصيين. تطبق على الموظف المتمرن جميع الشروط والأحكام التي ترعى حالة انتداب الموظف الدائم».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور