جميع التشريعات

علم وخبر رقم 28 30/01/2006

تأسيس جمعية باسم: "رابطة سيدات عرمون" مركزها: عرمون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
28
التاريخ
30/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2006, ص. 562/563
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 214 تاريخ 04/02/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 28 تاريخ 30/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة سيدات عرمون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21782 تاريخ 29/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة سيدات عرمون». مركزها: عرمون ـ الشارع العام ـ عقار 15/2120 ـ ملك خالد فؤاد الجوهري ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ الاسهام في تنمية المجتمع ورفع مستوى الأسرة على الصعد الثقافية والتربوية والاجتماعية والبيئية. 2 ـ تطوير قدرات الفرد وانماء مهاراته. 3 ـ تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة. 4 ـ القيام بأعمال خيرية: تقديم مساعدات لأسر مستورة محتاجة ـ مساعدة المؤسسات الاجتماعية (دور الأيتام والمؤسسات الخاصة بالمعوقين والمسنين) تقديم منح مدرسية... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عائدة نسيب نصر الله روله سعيد الريس وفاء امين المهتار غانيه رياض يحي تغريد سعيد المهتار سميره شفيق الجوهري هيام انيس الحلبي مهاب نجيب ابو الحسن هلا حسن بو غنام حياة سليم يحي دلال شفيق يحي ساميه فؤاد زحلان لينا محمد علامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهاب نجيب ابو الحسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع