جميع التشريعات

علم وخبر رقم 33 02/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آفاق الاجتماعية والخيرية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
33
التاريخ
02/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2006, ص. 569/570
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1275 تاريخ 10/08/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 33 تاريخ 02/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آفاق الاجتماعية والخيرية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5108/2 تاريخ 29/11/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آفاق الاجتماعية والخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ منطقة بساتين طرابلس ـ العقار رقم 585 ـ بناية البلحة ـ ملك رولى المراد ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ القيام بتدريب وتعليم الأطفال والفقراء والمحتاجين. 2 ـ إقامة دورات محو الأمية وكافة المجالات والمساهمة في إقامة مؤسسة تربوية. 3 ـ القيام بدورات اسعافات أولية. 4 ـ القيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ذود محمود البعريني سوزي محمد حامد رولى محمد المراد هتاف محمد الطري سهيلا حمدي رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولى محمد المراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع