جميع التشريعات

مرسوم رقم 16344 10/02/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا)

النوع
مرسوم
الرقم
16344
التاريخ
10/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 9, 16/02/2006, ص. 778/779
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16344 تاريخ 10/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبد الله هوشان عبد الله الماجد من التابعية الكويتية المسجل برقم 107/2005/أ تاريخ 6/12/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله هوشان عبد الله الماجد من التابعية الكويتية بتملك كامل العقارات رقم 641 ـ 644 ـ 645 و1200 سهما من العقار رقم 642 من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 3774.50م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور