إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المرأة السريانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22783 تاريخ 9/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المرأة السريانية». مركزها: الدكوانة ـ شارع مار روكز ـ ملك جوزيف ابي عبود ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الاهتمام بقضايا تهم المرأة كتربية الأطفال والمراهقات، بالإضافة إلى رعاية المحتاجين. 2 ـ القيام بالأعمال الخيرية واجراء دورات تثقيفية وأشغال يدوية. 3 ـ توعية المرأة من الوجهة التربوية والاجتماعية وإقامة دورات كمبيوتر وتعليم لغات ومحو أمية الخ. 4 ـ الاهتمام بالبيئة من حيث النظافة والتشجير. 5 ـ الاهتمام بالتراث السرياني: آثار ـ تاريخ وثقافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: بهيه اوديت صبيح جنجل رنا جورج شماس ارلات يعقوب خوري لوسيا حنا مصبنجي البيره فتح الله خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ارلات يعقوب خوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع