المادة 6
مادة 6: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة فقط (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الاتحاد الاوروبي EC-Life Third Countries Programme وذلك ضمن الاساس والمعايير التالية مجتمعة أ- ان يكون العمل عارضا مؤقتا لا يتصف بالاستمرار المنتظم ب- ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون خارج اوقات الدوام الرسمي ت- ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا ث- ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا ج- ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع ح- ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها خ- ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة