النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 14/06/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية باستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام:

- اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر.

- قرارات الاجازات بدون راتب .

- توقيع المراسلات الموجهة الى كل من هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا في وزارة العدل.

- القرارات الاخطارية للمتعهدين.

- اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.

- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

- اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم التراخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية.

- تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة).

- اصدار قرارات وضع اليد وايداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك.

- تمديد مهل تنفيذ الاشغال.

- توقيع ايصالات العلم والخبر للتنفيب عن المياه بواسطة الابار التي لا يتجاوز عمقها 150م

المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213035/article/1/