المادة 1
أولا: يحق للأئمة والخطباء والمدرسين في المساجد الموظفين المعينين والمثبتين أصولا الحائزين على شهادة دينية من الأزهر أو أحد المعاهد الدينية المعترف بها من لجنة المعادلات في المجلس الشرعي، أو الذين ثبتوا في الوظيفة بعد مضي عشرة سنوات عليهم ممن لا يحملون شهادة دينية الاشتراك في انتخاب أعضاء المجلس الشرعي والمفتيين المحليين.