النص الكامل

مرسوم رقم 16362 تاريخ 15/02/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 16362 تاريخ 15/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213043/article/3/