جميع التشريعات

علم وخبر رقم 46 16/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصفوة للعمل الاجتماعي" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
46
التاريخ
16/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 11, 23/02/2006, ص. 971/972
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 46 تاريخ 16/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصفوة للعمل الاجتماعي» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3769/2 تاريخ 22/6/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الصفوة للعمل الاجتماعي». مركزها: بيروت ـ الباشورة ـ شارع الزهراوي ـ بناية اليتيم ـ ملك حسن البسام. غايتها: ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمعوزين من خلال توزيع بعض الحصص الغذائية. المؤسسون السادة: فؤاد محمد شفيق رمضان مرفت فاروق عزب كارن غازي عابد جمال سعد الدين خالد احمد محمد تكروري عبد العزيز عفيف فخر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد محمد شفيق رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع