جميع التشريعات

علم وخبر رقم 40 13/02/2006

تعديل للعلم والخبر رقم : 40 تاريخ 13/3/1978 للجمعية المسماة: "جمعية الاتحاد العربي لقرى الاطفال "حنان" " مركزها: بيروت .

النوع
علم وخبر
الرقم
40
التاريخ
13/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 11, 23/02/2006, ص. 978/979
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 40 تاريخ 13/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 13/3/1978،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد العربي لقرى الأطفال «حنان»» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 3638/2 تاريخ 11/5/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد العربي لقرى الأطفال «حنان»» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 13/3/1978 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل على رعاية الأيتام والأطفال الفقراء والعجزة والمشردين في المؤسسة أو في محل إقامتهم وتقديم لهم ما يحتاجونه من مأكل وملبس ومستلزمات دراسية. 2 ـ السعي لتنظيم الأنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية للأيتام والمسنين والمعاقين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والصحية في مراكز إقامتهم. 3 ـ التعاون مع المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية لتطبيق التشريعات والقوانين التي تحفظ المعاقين والمسنين من الناحية التأمينية والسعي لتوفير العناية الصحية والاستشفاء لهم ولأصحاب ذوي الحاجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ توفير مجموعات أسرية للأطفال اليتامى والمشردين. 2 ـ توجيه هؤلاء الأطفال بروح انسانية وفي جو عائلي وبرعاية امرأة فاضلة تقوم نحوهم بمهام الأم حتى بلوغهم سن الرشد وإلى أن يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع