النص الكامل

مرسوم رقم 16404 تاريخ 23/02/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 2 من مرسوم رقم 16404 تاريخ 23/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213106/article/2/