النص الكامل

مرسوم رقم 16415 تاريخ 23/02/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ أمينة سر تنفيذية ـ لغات الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تصميم المواقع الالكترونية ـ التجارة والخدمات بواسطة الانترنت ـ فني في الإعلان الطباعي ـ تقني تشخيص أعطال السيارات ـ اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ اخصائي الكتروميكانيكي سيارات ـ اخصائي الكتروني سيارات ـ اخصائي عناية دورية بالسيارات ـ اخصائي في تسويق قطع غيار السيارات ـ اخصائي كهربائي عام ـ اخصائي تدفئة وتبريد ـ اخصائي الكتروني ـ اخصائي أجهزة سمعية بصرية ـ اخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ اخصائي صيانة الأجهزة الخلوية ـ مزين للرجال ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ الماكياج ـ العناية بالأظافر ـ ترويج مستحضرات التجميل ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ التصوير الفوتوغرافي ـ والفيديو ـ اخصائي أجهزة المراقبة والحماية الالكترونية ـ إدارة مكاتب التوظيف ـ اللغة الإنكليزية ـ اخصائي في أعمال الدفاع المدني.

المادة 2 من مرسوم رقم 16415 تاريخ 23/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213117/article/2/