جميع التشريعات

علم وخبر رقم 54 21/02/2006

تأسيس جمعية باسم:"هيباتيتود بوزيتيف (اليرقان الفيروسي)" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
54
التاريخ
21/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1063/1064
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 132 تاريخ 26/01/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 54 تاريخ 21/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيباتيتود بوزيتيف (اليرقان الفيروسي)»: والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1770 تاريخ 23/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيباتيتود بوزيتيف (اليرقان الفيروسي)». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع فسوح ـ بناية MTV ـ ملك مخباط ـ عيادة الدكتور جاك اميل مخباط. غايتها: 1 ـ تنظيم حملات التوعية والوقاية. 2 ـ تشجيع الأبحاث العلمية في هذا المجال. 3 ـ دعم حملات المسح لتحديد المصابين. 4 ـ تنظيم وتنفيذ ودعم المحاضرات والندوات في هذا المجال. 5 ـ دعم المصابين الطبي والنفسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نادي يوسف شعيا علاء إحسان شراره جاك اميل مخباط وديع جان نجا ندى لويس مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادي يوسف شعيا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات وبالوكالة د. أحمد فتفت