جميع التشريعات

علم وخبر رقم 55 21/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المصرفيين اللبنانيين في العالم" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
55
التاريخ
21/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1064/1066
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 55 تاريخ 21/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المصرفيين اللبنانيين في العالم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1707 تاريخ 23/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المصرفيين اللبنانيين في العالم». مركزها: بيروت. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تحقيق ما يلي: 1 ـ إقامة الروابط بين المصرفيين اللبنانيين أو المتحدرين من أصل لبناني، العاملين خارج لبنان في مؤسسات مالية ومصرفية، وتنسيق الجهود وتحقيق التعاون والتكامل بينهم وبين مصرفيي لبنان وقطاعه المصرفي والمالي، من أجل تفعيل وتطوير المصالح المشتركة. 2 ـ نسج شبكة علاقات بين أصحاب المهن المصرفية في لبنان والخارج تهدف إلى خدمة مصالح أعضاء الجمعية وتعزيز موقع لبنان كمركز مالي إقليمي. 3 ـ دعم قدرات المصرفيين اللبنانيين أو المتحدرين من أصل لبناني العاملين في الخارج، وإعطائهم عمقا استراتيجيا من خلال التواصل فيما بينهم ومع زملائهم في الوطن، والبناء على نجاحهم في أعمالهم، وعلى النجاحات المحققة للقطاع المصرفي اللبناني، لتعزيز سمعة المصرفيين اللبنانيين في كافة أقطار العالم. 4 ـ إبراز التزام الأعضاء بالقواعد المصرفية الدولية ومكافحة تبييض الأموال وقواعد الحكم الرشيد في المؤسسات، والسعي إلى نشر ثقافة حسن الأداء في المصارف والمؤسسات المالية. 5 ـ تكريم المصرفيين المتميزين من أصل لبناني في العالم. 6 ـ دعم برامج التعاون بين الجمعية وجمعية المصارف في لبنان واتحاد مستخدمي المصارف في لبنان والجمعيات المصرفية في بلاد الاغتراب. 7 ـ إنشاء مركز توثيق يتناول انتشار المصرفيين من أصل لبنان في العالم. 8 ـ تبادل الوفود والبعثات وتطوير التعاون من خلال عقد مؤتمرات وتنظيم زيارات دراسية واستضافة ندوات متخصصة. 9 ـ العمل في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جوزف ميشال مخايل طربيه د. تنال محمد صباح بول ميشال روفايل عدنان وفيق القصار ميشال مكرم ميشال زكور جورج انطون جدعون عشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جوزف ميشال طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات وبالوكالة د. أحمد فتفت