جميع التشريعات

علم وخبر رقم 57 21/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الوفاق والتنمية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
57
التاريخ
21/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1068/1069
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 101 تاريخ 20/01/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 57 تاريخ 21/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق والتنمية»،

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3698/2 تاريخ 1/6/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الوفاق والتنمية». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ شارع حديقة الحلاب ـ ملك عبيد. غايتها: 1 ـ توعية المجتمع ثقافيا وتربويا وبيئيا وصحيا. 2 ـ إنشاء مدارس تعليمية لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي للأقسام المدني والمهني والشرعي والتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. 3 ـ رعاية الأيتام والمعوقين والعجزة وتنمية قدراتهم والاهتمام بهم عبر إقامة مراكز تشغيل وتوجيه لهم. 4 ـ تعزيز الروابط بين جميع المنتسبين إليها وتنمية قدراتهم العملية ورفع المستوى الأدبي والثقافي لهم. 5 ـ إقامة الدورات التعليمية والتثقيفية وتنظيم الندوات والمحاضرات اللازمة المتعلقة بتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راشد حسن بشتاتي وسام رشيد كباره محمد ماهر أحمد الرفاعي أسامة علي غالب حسين أغا رشاد عبد الرحمن السودا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام رشيد كبارة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع