جميع التشريعات

علم وخبر رقم 59 22/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للشركات المنتجة للتسجيلات الصوتية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
59
التاريخ
22/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1070/1072
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 59 تاريخ 22/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للشركات المنتخبة للتسجيلات الصوتية»،

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20801 تاريخ 17/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للشركات المنتجة للتسجيلات الصوتية». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ سنتر المتحف ـ مكتب المحامي وليد ناصر ـ الطابع السابع. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 ـ المحافظة على آداب وأصول التعامل والتعاون السليم بين أعضائها. 2 ـ تطوير ودعم حقوق المنتجين والشركات المنتجة للتسجيلات الصوتية و/أو الفيديو الموسيقية المنضمة إليها بالاستناد إلى القوانين والأحكام القضائية والعقود، ومن خلال المؤتمرات والاتفاقيات التي تهدف إلى المحافظة على هذه الحقوق. 3 ـ إن نشاط الجمعية يشمل جباية التعويضات المترتبة للمنتجين عن البث والأداء العلني للتسجيلات الصوتية و/أو الفيديو الموسيقية بالنيابة عن أصحاب الحقوق الذين نمثلهم، والإبقاء على رصيد هذه الرسوم معها لحين توزيعها، والتوزيع لأصحاب الحقوق. وذلك وفقا لأحكام المادة 58 من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75/99 تاريخ 3/4/1999 التي أجازت للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أو يوكلوا أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم. 4 ـ تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته. 5 ـ محاربة قرصنة الأعمال المملوكة من قبل أعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 75/99. 6 ـ إقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف. 7 ـ تأسيس أو تسهيل تأسيس نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر والأفكار والعمل جماعيا ضمن نطاق أهداف الجمعية. 8 ـ تنظيم مؤتمرات ومحاضرات بخصوص مواضيع تتعلق بحماية الإنتاج الموسيقي لتنوير أعضاء الجمعية والجمهور. 9 ـ إصدار نشرات وتقارير وغيرها من المطبوعات للتداول الشخصي بين الأعضاء والأشخاص الثالثين وفقا لما ترتأيه الهيئة الإدارية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جهاد اميل نعمه ادوار فواد البستاني جوي انطوان شرابيه سليم انطوان بصال عبد الله جوزف شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم انطوان بصال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت