جميع التشريعات

علم وخبر رقم 63 23/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الجالية الفنزويلية في لبنان" مركزها: جونيه-قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
63
التاريخ
23/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1076/1077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 63 تاريخ 23/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الجالية الفنزويلية في لبنان والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21054 تاريخ 20/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة الجالية الفنزويلية في لبنان»، مركزها: جونية ـ شارع فؤاد شهاب ـ سنتر فنزويلا ـ ملك جوزيف شليطه زغيب ـ الطابق الأول ـ قضاء كسروان. غاياتها: 1 ـ جمع شمل أفراد الجالية وترسيخ روابط المحبة والإلفة والتعاون في ما بينهم. 2 ـ رفع مستواها والعمل على تقدمها وتطورها في الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية وغيرها. 3 ـ تقديم المساعدات المهنية والمادية لأعضاء الجمعية ضمن الإمكانات المتوفرة لديها. 4 ـ إنشاء مكتب للعلاقات العامة من شأنه تقديم الخدمات والمعلومات في شتى الميادين وترسيخ التبادل الثقافي والفني وغيره بين فنزويلا ولبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان ملحم جان ملحم ملحم ليون سورين سيوفي ماري إدوار موسى جوزيف شليطة زغيب كريس مايراني خوسي انجيل زمبرانو بريشينو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ليون سورين سيوفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت